المادة 1
مادة 1: ممنوع بتاتا تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار تصدير جميع الاجهزة اللاسلكية المرسلة او اللاقطة وادواتها او خروجها من اراضي دولتي سوريا ولبنان
قرار المفوض السامي رقم 138 03/09/1941
قرار المفوض السامي رقم 138 تاريخ 03/09/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3921 تاريخ 13/09/1941. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ممنوع بتاتا تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 2 من هذا القرار تصدير جميع الاجهزة اللاسلكية المرسلة او اللاقطة وادواتها او خروجها من اراضي دولتي سوريا ولبنان
مادة 2: كل مخالفة لاحكام المادة السابقة تعاقب بجزاء نقدي من خمس وعشرين الى مائتين وخمسين ليرة لبنان او سورية وبالحبس من ستة ايام الى ثلاثة اشهر او باحدى هاتين العقوبتين فقط. تحجز عدا ذلك الاجهزة والادوات وتقرر مصادرتها
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 3 ايلول سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو
نصوص ذات صلة