Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 201 تاريخ 11/09/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 2

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 201 تاريخ 11/09/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3930 تاريخ 15/10/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 2

مادة 2: كل عملية بيع بالجملة او المفرق تجري على الحاصلات المذكورة في المادة الاولى يجب الحصول على ترخيص بها من دائرة الشؤون الاقتصادية. يعفى من هذا الترخيص البيع بالمفرق في الصيدليات حيث لا يجوز الامتناع عن البيع الا اذا كانت قد نفذ المخزون او اذا كان ثمة نظام يحول دون هذا البيع.

المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 201 تاريخ 11/09/1941 https://lebaneselegislation.com/text/189454/article/2/