المادة 3
مادة 3: كل من ليس له الصفة اللازمة بموجب النصوص النافذة لفتح صيدلية لا يمكنه ان يبيع او ان يتنازل للجمهور عن ادوية باي شكل كان.
قرار المفوض السامي رقم 201 تاريخ 11/09/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 201 تاريخ 11/09/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3930 تاريخ 15/10/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 3: كل من ليس له الصفة اللازمة بموجب النصوص النافذة لفتح صيدلية لا يمكنه ان يبيع او ان يتنازل للجمهور عن ادوية باي شكل كان.
المادة 3 من قرار المفوض السامي رقم 201 تاريخ 11/09/1941 https://lebaneselegislation.com/text/189454/article/3/