Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 242 تاريخ 26/09/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 11

المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 242 تاريخ 26/09/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3932 تاريخ 22/10/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 11

مادة 11: ان السلطات المعطاة لمفتش العدلية العام بمقتضى المادة 71 (بشأن تقديم لائحة باسماء المساعدين القضائيين بقصد ترقيتهم) وبالمواد 45 و73 و74 (بشأن الدعاوي والعقوبات التأديبية) من القرار رقم 324/LR يمارسها وكيل امانة سر الدولة للعدلية فيما يتعلق بالقضاة والمساعدين القضائيين اللبنانيين

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 11 من قرار المفوض السامي رقم 242 تاريخ 26/09/1941 https://lebaneselegislation.com/text/189461/article/11/