Read this page in English
النص الكامل

قرار المفوض السامي رقم 242 تاريخ 26/09/1941 لا إلغاء مسجل

المادة 12

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 242 تاريخ 26/09/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3932 تاريخ 22/10/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 12

مادة 12: شذوذا عن المادة 44 من القرار رقم 324/LR يجوز ان يتألف المجلس القضائي الاعلى من قاضيين فرنساويين وثلاثة قضاة لبنانيين ويعين رئيس هذا المجلس الاعلى واعضاؤه في ابتداء السنة القضائية بمرسوم من رئيس الدولة بناء على اقتراح وكيل امانة السر الدولة للعدلية يوقف موقتا تطبيق الفقرة 2 من المادة 44 التي تقتضي بان تسند في بعض احوال معينة رئاسة المجلس القضائي الاعلى الى الرئيس الاول في محكمة الاستئناف

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قانون تاريخ 14/10/1944, المادة 59 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 12 من قرار المفوض السامي رقم 242 تاريخ 26/09/1941 https://lebaneselegislation.com/text/189461/article/12/