المادة 1
مادة 1: حدد سعر بيع الطن الواحد من قصب السعر في محل زرعه بعشرين ليرة لبنانية سورية
قرار المفوض السامي رقم 274 03/10/1941
قرار المفوض السامي رقم 274 تاريخ 03/10/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3936 تاريخ 05/11/1941. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: حدد سعر بيع الطن الواحد من قصب السعر في محل زرعه بعشرين ليرة لبنانية سورية
مادة 2: هذا السعر يجري على القصب المقطوع على مستوى الارض المعرى من اوراقه المقطوع منه رأسه على بعد عقدتين من هذا الرأس والمسلم للمشتري في محل زرعه اذا كانت وسائل النقل تصل الى هذا لمحل او المسلم الى اقرب محل لوسائل النقل اذا كان الامر بعكس ذلك اما تحميل القصب فيكون على نفقة المشتري
مادة 3: يعطى اصحاب مزارع قصب السكر كل بمفرده علما بالتاريخ الذي يجب فيه قطع الغلة وتسليمها
مادة 4: امين السر العام في المندوبية العامة مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة
بيروت في 3 تشرين الاول 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو
نصوص ذات صلة