Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 268 27/09/1941

تحديد شروط اعادة النظر المنصوص عليها في المادة 2 من القرار عدد 136FL/ تاريخ اول ايلول 1941 في اسعار اللوازم التي باعها الجيش

قرار المفوض السامي رقم 268 تاريخ 27/09/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3935 تاريخ 01/11/1941. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
268
التاريخ
27/09/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3935, 01/11/1941, ص. 8921
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 268 تاريخ 27/09/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تقوم دوائر الجيش باعادة النظر في اسعار اللوازم التي باعها الجيش والمنصوص عليها في المادة 2 من القرار عدد 136/FL فدائرة الهندسة تعيد النظر في اسعار اللوازم التي سلمها مستودع دائرة الهندسة ودائرة المدفعية في اسعار اللوازم التي سلمها (بارك المدفعية. ودائرة التموين في اسعار اللوازم العائدة لهذه الدائرة

المادة 2

مادة 2: اذا رأى اصحاب العلاقة ان الاسعار المعاد النظر فيها هي باهظة امكنهم ارجاع اللوازم التي اشتروها ويمنحون لهذه الغاية مهلة ثمانية ايام ابتداء من تاريخ تبليغهم القرار الذي اتخذته الدائرة ذات الصلاحية وفقا لاحكام المادة 1 من هذا القرار. اذا لم يبد اصحاب العلاقة فكرهم الصريح بهذا الصدد في المهل المنصوص عليها اعتبروا قابلين للاسعار التي حددتها دوائر الجيش

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من ا القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في 27 ايلول سنة 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941