Read this page in English
جميع التشريعات

قرار المفوض السامي رقم 270 01/10/1941

انشاء محكمة تمييز عسكرية للقوات الفرنساوية الحرة في الشرق

قرار المفوض السامي رقم 270 تاريخ 01/10/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3935 تاريخ 01/11/1941. عدد المواد: 4. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار المفوض السامي
الرقم
270
التاريخ
01/10/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3935, 01/11/1941, ص. 8921-8922
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
4
الاستشهاد كـ
قرار المفوض السامي رقم 270 تاريخ 01/10/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: انشيء في بيروت محكمة تمييز عسكرية للقوات الفرنسوية الحرة في الشرق وتكون هذه المحكمة صالحة للنظر في دعاوى التمييز المرفوعة على الاحكام الصادرة من محاكم لبنان وسوريا العسكرية

المادة 2

مادة 2: الغيت الفقرتان الثالثتان من المادتين الثانيتين من القرار رقم 66/FL والقرار رقم 67/FL تاريخ 4 آب سنة 1941

المادة 3

مادة 3: تبقى احكام النبذة الثانية من المادة 2 من القرار 209/FL تاريخ 14 ايلول سنة 1941 بانشاء محاكم خاصة للحكم بالمخالفات للتشريع المتعلق بالاعاشة العامة

المادة 4

مادة 4: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع ووفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان سنة 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة

بيروت في اول تشرين الاول 1941 المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941