المادة 1
مادة 1: قطعة الارض المالك ل.ل. رقم 1 بوشرية ورثة جدعون 142 بدلا من: رقم 142 برج حمود ورثة جدعون 142
مختلف 11/12/1941
مختلف تاريخ 11/12/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3948 تاريخ 17/12/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: قطعة الارض المالك ل.ل. رقم 1 بوشرية ورثة جدعون 142 بدلا من: رقم 142 برج حمود ورثة جدعون 142
بيروت في 11 كانون الاول سنة 1941 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد الداعوق وزير الاشغال العامة الامضاء: امين السعد
نصوص ذات صلة