Read this page in English
جميع التشريعات

مختلف 11/12/1941

تصحيح للمرسوم عدد 435-N تاريخ 4-11-1941 (القاضي بأن تدون رأسا في السجل العقاري الحقوق المكتسبة من قبل شركة مياه بيروت لاجل قسطلها الثاني لدفع المياه

مختلف تاريخ 11/12/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3948 تاريخ 17/12/1941. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
مختلف
التاريخ
11/12/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3948, 17/12/1941, ص. 9100
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
مختلف تاريخ 11/12/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: قطعة الارض المالك ل.ل. رقم 1 بوشرية ورثة جدعون 142 بدلا من: رقم 142 برج حمود ورثة جدعون 142

بيروت في 11 كانون الاول سنة 1941 الامضاء: الفرد نقاش صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: احمد الداعوق وزير الاشغال العامة الامضاء: امين السعد

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941