المادة 1
مادة 1: يرخص لتجار اسلحة الصيد وذخائرها في ان يبيعوا ضمن الشروط المحددة في القرار عدد 313 تاريخ 25 ايار سنة 1926 الفشك والكبسول والخردق ومواد الحشو والكرتون المعدة لصنع خراطيش الصيد.
قرار المفوض السامي رقم 382 تاريخ 12/11/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 382 تاريخ 12/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3949 تاريخ 20/12/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يرخص لتجار اسلحة الصيد وذخائرها في ان يبيعوا ضمن الشروط المحددة في القرار عدد 313 تاريخ 25 ايار سنة 1926 الفشك والكبسول والخردق ومواد الحشو والكرتون المعدة لصنع خراطيش الصيد.
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 382 تاريخ 12/11/1941 https://lebaneselegislation.com/text/189522/article/1/