المادة 2
مادة 2: يرخص لبائعي بارود الصيد المحلفين والمرخص لهم فانونا بتعاطي تجارة بارود الصيد في ان يبيعوا ضمن الشروط المحددة في القرار عدد 313 تاريخ 23 ايار سنة 1926 ان يبيعوا انواع بارود الصيد
قرار المفوض السامي رقم 382 تاريخ 12/11/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 382 تاريخ 12/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3949 تاريخ 20/12/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يرخص لبائعي بارود الصيد المحلفين والمرخص لهم فانونا بتعاطي تجارة بارود الصيد في ان يبيعوا ضمن الشروط المحددة في القرار عدد 313 تاريخ 23 ايار سنة 1926 ان يبيعوا انواع بارود الصيد
المادة 2 من قرار المفوض السامي رقم 382 تاريخ 12/11/1941 https://lebaneselegislation.com/text/189522/article/2/