المادة 1
مادة 1: تعفى الحاصلات المذكورة فيما يلي من الرسوم الجمركية عند دخولها الى دولتي سوريا ولبنان: انواع دقيق الحبوب : الرقم 75 من تعريفة الجمارك
قرار المفوض السامي رقم 388 12/11/1941
قرار المفوض السامي رقم 388 تاريخ 12/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3950 تاريخ 24/12/1941. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعفى الحاصلات المذكورة فيما يلي من الرسوم الجمركية عند دخولها الى دولتي سوريا ولبنان: انواع دقيق الحبوب : الرقم 75 من تعريفة الجمارك
مادة 2: تطبق احكام هذا القرار ضمن الشروط المنصوص عليها في القرار عدد 137/LR تاريخ 15 حزيران 1935 لا سيما في المادة 15 منه.
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 12 تشرين الثاني سنة 1941 الجنرال قائد الجيش الاعلى المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو
نصوص ذات صلة