المادة 1
مادة 1: تعفى الحاصلات المذكورة فيما يلي من الرسوم الجمركية عند دخولها الى دولتي سوريا ولبنان: انواع دقيق الحبوب : الرقم 75 من تعريفة الجمارك
قرار المفوض السامي رقم 388 تاريخ 12/11/1941 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 388 تاريخ 12/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3950 تاريخ 24/12/1941. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: تعفى الحاصلات المذكورة فيما يلي من الرسوم الجمركية عند دخولها الى دولتي سوريا ولبنان: انواع دقيق الحبوب : الرقم 75 من تعريفة الجمارك
المادة 1 من قرار المفوض السامي رقم 388 تاريخ 12/11/1941 https://lebaneselegislation.com/text/189532/article/1/