المادة 1
مادة 1: تستوفى نقدا الرسوم المفروضة على الحوالات الصادرة من دول الشرق من اية فئة كانت والتابعة لاي نظام كان تصبح هذه الرسوم نهائيا ملكا لخزينة الدولة او المنطقة التي تودع فيها النقود حالا بعد ايداعها ولا يمكن ارجاعها في اي حال من الاحوال.
قرار رقم 442 28/11/1941
قرار رقم 442 تاريخ 28/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3955 تاريخ 10/01/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تستوفى نقدا الرسوم المفروضة على الحوالات الصادرة من دول الشرق من اية فئة كانت والتابعة لاي نظام كان تصبح هذه الرسوم نهائيا ملكا لخزينة الدولة او المنطقة التي تودع فيها النقود حالا بعد ايداعها ولا يمكن ارجاعها في اي حال من الاحوال.
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 28 تشرين ثاني 1941 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو
نصوص ذات صلة