Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 441 28/11/1941

يتعلق بتحوير رقم 30 لقانون الجمارك

قرار رقم 441 تاريخ 28/11/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3955 تاريخ 10/01/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
441
التاريخ
28/11/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3955, 10/01/1942, ص. 9199
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 914 تاريخ 24/03/1949 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 441 تاريخ 28/11/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: رسم الخزينة في اثناء مدة الحرب : أ) تخفض الى اربعة ايام كاملة مهلة الثمانية ايام الكاملة المحددة في المادة 270 من قانون الجمارك ب ) تطبق تعريفة رسم الخزينة المحددة بالمادة 271 من قانون الجمارك ابتداء من اليوم الخامس بدلا من اليوم التاسع. ج) تخفض مهلة الثلاثين يوما الكاملة بشأن البضائع المارة بالترانزيت ومهلة الخمسة عشر يوما الكاملة بشأن البضائع المعدة للتصدير المنصوص عليهما في المادة 273 من قانون الجمارك الى ثمانية ايام كاملة.

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يطبق ابتداء من تاريخ توقيعه.

بيروت في 28 ت 2 سنة 1941 قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض لفرنسا الحرة في الشرق الامضاء: ج. كاترو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941