المادة 1
مادة 1: يرفع معدل رسم المراقبة المحدد بالقرار عدد 28/LR تاريخ 2 شباط 1940 المشار اليه اعلاه من 70 (سبعين) الى 100 (مئة) غرش لبناني وسوري عن كل كيلوغرام من الافلام المقدمة للمراقبة.
قرار رقم 492 21/12/1941
قرار رقم 492 تاريخ 21/12/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3959 تاريخ 24/01/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يرفع معدل رسم المراقبة المحدد بالقرار عدد 28/LR تاريخ 2 شباط 1940 المشار اليه اعلاه من 70 (سبعين) الى 100 (مئة) غرش لبناني وسوري عن كل كيلوغرام من الافلام المقدمة للمراقبة.
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1942 (كانون الثاني سنة الف وتسعماية واثنتين واربعين)
بيروت في 21 كانون الاول 1941 والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو
نصوص ذات صلة