Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 492 21/12/1941

بزيادة رسم المراقبة الموضوع على الافلام السينمائية

قرار رقم 492 تاريخ 21/12/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3959 تاريخ 24/01/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
492
التاريخ
21/12/1941
الجريدة الرسمية
العدد 3959, 24/01/1942, ص. 9260
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 492 تاريخ 21/12/1941
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يرفع معدل رسم المراقبة المحدد بالقرار عدد 28/LR تاريخ 2 شباط 1940 المشار اليه اعلاه من 70 (سبعين) الى 100 (مئة) غرش لبناني وسوري عن كل كيلوغرام من الافلام المقدمة للمراقبة.

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول كانون الثاني سنة 1942 (كانون الثاني سنة الف وتسعماية واثنتين واربعين)

بيروت في 21 كانون الاول 1941 والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1941