المادة 1
مادة 1: يرفع من مليون الى مليوني قطعة اي من خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية الى خمسين الف ليرة لبنانية مجموع قطع النقد من فئة غرشين ونصف المرخص للجمهورية اللبنانية في اصدارها
قرار رقم 493 21/12/1941
قرار رقم 493 تاريخ 21/12/1941. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3959 تاريخ 24/01/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يرفع من مليون الى مليوني قطعة اي من خمسة وعشرين الف ليرة لبنانية الى خمسين الف ليرة لبنانية مجموع قطع النقد من فئة غرشين ونصف المرخص للجمهورية اللبنانية في اصدارها
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 21 كانون الاول سنة 1941 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو
نصوص ذات صلة