Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 46 21/01/1942

بتحوير القائمة الملحقة بالقرار عدد 198-FL تاريخ 10 ايلول 1941 بمنع كل علاقة مع العدو والاراضي التي يحتلها العدو وبتنظيم الحراسة القضائية على اموال الاعداء والمحافظة والمراقبة على مصالح الاشخاص الموجودين في ارض يحتلها العدو

قرار رقم 46 تاريخ 21/01/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3968 تاريخ 25/02/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
46
التاريخ
21/01/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3968, 25/02/1942, ص. 9418
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 46 تاريخ 21/01/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان الجنرال ج. كاترو قائد الجيش الحامل وسام جوقة الشرف

من رتبة ضابط كبير القائد الاعلى والمندوب العام المفوض

لفرنسا الحرة في الشرق

بناء على مراسيم رئيس الفرنساويين الاحرار الصادرة بتاريخ

24 حزيران سنة 1941

وبناء على القرار عدد 198/FL الصادر في 10 ايلول سنة 1941

بمنع كل علاقة مع العدو والاراضي التي يحتلها العدو وبتنظيم

الحراسة القضائية على اموال الاعداء والمحافظة والمراقبة

على مصالح الاشخاص الموجودين في ارض يحتلها العدو

وبناء على القرار عدد 497/FL الصادر في 23 كانون الاول سنة

1941 بتتميم وتحوير القائمتين (أ) و (ب ) الملحقتين بالقرار

عدد 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941

قرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تحذف من القائمة ب الملحقة بالقرار 198/FL تاريخ 10 ايلول سنة 1941 بلغاريا التي اضيفت الى القائمة أ الملحقة بالقرار المذكور بموجب المادة الاولى من القرار 497/FL تاريخ 23 كانون الاول سنة 1941 (1)

بيروت في 21 كانون الثاني سنة 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942