المادة 1
مادة 1: ان شروط الاقدمية في الخدمة المفروضة على المرشحين للدخول في الامتحان الخاص للحصول على وظيفة مأمور في البريد والبرق تخفض من خمس الى ثلاث سنوات تكون قد انقضت في السنة التي يجري فيها الامتحان
قرار رقم 62 27/01/1942
قرار رقم 62 تاريخ 27/01/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3971 تاريخ 07/03/1942. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان شروط الاقدمية في الخدمة المفروضة على المرشحين للدخول في الامتحان الخاص للحصول على وظيفة مأمور في البريد والبرق تخفض من خمس الى ثلاث سنوات تكون قد انقضت في السنة التي يجري فيها الامتحان
مادة 2: ألغيت الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار
بيروت في 27 كانون الثاني سنة 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى المندوب العام المفوض الامضاء: ج. كاترو
نصوص ذات صلة