المادة 1
مادة 1: لا يجوز تبادل المخابرات التلفونية في داخل اراضي دولتي سوريا ولبنان الا باللغات الفرنساوية والعربية والانكليزية
قرار رقم 138 تاريخ 28/02/1942 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 138 تاريخ 28/02/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3980 تاريخ 08/04/1942. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: لا يجوز تبادل المخابرات التلفونية في داخل اراضي دولتي سوريا ولبنان الا باللغات الفرنساوية والعربية والانكليزية
المادة 1 من قرار رقم 138 تاريخ 28/02/1942 https://lebaneselegislation.com/text/189644/article/1/