Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 193 02/04/1942

بشأن تخصيص الجزاءات النقدية التي تحكم بها المحاكم العسكرية في مخالفات القوانين المتعلقة بالانارة في زمن الحرب

قرار رقم 193 تاريخ 02/04/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3987 تاريخ 02/05/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
193
التاريخ
02/04/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3987, 02/05/1942, ص. 9785
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 193 تاريخ 02/04/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان نصف الجزاءات النقدية الصافي التي تحكم بها المحاكم العسكرية لمخالفة القرارات 147/LR تاريخ 16 حزيران سنة 1941 و341/FL تاريخ 27 تشرين الاول سنة 1941 و494/FL تاريخ 22 كانون الاول سنة 1941 المتعلقة بالانارة في زمن الحرب يدفع للبلدية التي تكون ارتكبت المخالفة في منطقتها وتسلم البلدية المبالغ المدفوعة لها على هذه الصورة الى مؤسسات اسعاف المحتاجين والفقراء

المادة 2

مادة 2: امين السر العام والجنرال معاون الجنرال القائد الاعلى مكلفان كل فيما يعنيه تنفيذ هذا القرار.

بيروت في 2 نيسان سنة 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى والمندوب العام المفوض الامضاء: ج كاترو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942