المادة 1
مادة 1: ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا الامر الاداري تكون مخالفات القرار عدد 279/LR تاريخ 13 تشرين الاول سنة 1939 المتعلقة بانجاز انشآات الدفاع السلبي وصيانتها من صلاحية المحاكم العسكرية
غير محدد رقم 349 02/04/1942
غير محدد رقم 349 تاريخ 02/04/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3987 تاريخ 02/05/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا الامر الاداري تكون مخالفات القرار عدد 279/LR تاريخ 13 تشرين الاول سنة 1939 المتعلقة بانجاز انشآات الدفاع السلبي وصيانتها من صلاحية المحاكم العسكرية
مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا الامر الاداري الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع وفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1)
بيروت في 2 نيسان سنة 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى الامضاء: ج. كاترو
نصوص ذات صلة