Read this page in English
جميع التشريعات

غير محدد رقم 349 02/04/1942

باخضاع مخالفات القرار عدد 279-LR تاريخ 13 تشرين الاول 1939المتعلق بانجاز انشاآت الدفاع السلبي وصيانتها للمحاكم العسكرية

غير محدد رقم 349 تاريخ 02/04/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3987 تاريخ 02/05/1942. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
غير محدد
الرقم
349
التاريخ
02/04/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3987, 02/05/1942, ص. 9785-9786
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
غير محدد رقم 349 تاريخ 02/04/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ابتداء من تاريخ التوقيع على هذا الامر الاداري تكون مخالفات القرار عدد 279/LR تاريخ 13 تشرين الاول سنة 1939 المتعلقة بانجاز انشآات الدفاع السلبي وصيانتها من صلاحية المحاكم العسكرية

المادة 2

مادة 2: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا الامر الاداري الذي يوضع موضع التنفيذ نظرا لضرورة الاسراع وفقا لاحكام المادة 3 من القرار عدد 96/S تاريخ 14 نيسان 1925 بتعليقه على باب المندوبية العامة (1)

بيروت في 2 نيسان سنة 1942 الجنرال قائد الجيش القائد الاعلى الامضاء: ج. كاترو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942