Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 220 17/04/1942

بتحديد الرسم الموضوع على رخص حمل سلاح الصيد

قرار رقم 220 تاريخ 17/04/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3992 تاريخ 20/05/1942. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
220
التاريخ
17/04/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3992, 20/05/1942, ص. 9862
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 220 تاريخ 17/04/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: ان رسم الرخص الاسمية السنوية المتعلق بحيازة او حمل الاسلحة الداخلة في الفئة "ح" يرفع بشأن سلاح الصيد الى 300 غرش لبناني او سوري عن كل قطعة من السلاح مدونة في الرخصة حتى ثلاث قطع فقط

المادة 2

مادة 2: تعفى رخص حمل السلاح المذكورة في المادة الاولى اعلاه من جميع رسوم التمغة

المادة 3

مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول حزيران سنة 1942

بيروت في 17 نيسان سنة 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج كاترو

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942