المادة 1
مادة 1: ان رسم الرخص الاسمية السنوية المتعلق بحيازة او حمل الاسلحة الداخلة في الفئة "ح" يرفع بشأن سلاح الصيد الى 300 غرش لبناني او سوري عن كل قطعة من السلاح مدونة في الرخصة حتى ثلاث قطع فقط
قرار رقم 220 17/04/1942
قرار رقم 220 تاريخ 17/04/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3992 تاريخ 20/05/1942. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: ان رسم الرخص الاسمية السنوية المتعلق بحيازة او حمل الاسلحة الداخلة في الفئة "ح" يرفع بشأن سلاح الصيد الى 300 غرش لبناني او سوري عن كل قطعة من السلاح مدونة في الرخصة حتى ثلاث قطع فقط
مادة 2: تعفى رخص حمل السلاح المذكورة في المادة الاولى اعلاه من جميع رسوم التمغة
مادة 3: امين السر العام مكلف تنفيذ هذا القرار الذي يعمل به ابتداء من اول حزيران سنة 1942
بيروت في 17 نيسان سنة 1942 المندوب العام المفوض الامضاء: ج كاترو
نصوص ذات صلة