Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1 21/04/1942

باختتام عمليات التحديد والتحرير نهائيا في منطقة بشامون

قرار رقم 1 تاريخ 21/04/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3985 تاريخ 25/04/1942. عدد المواد: 1. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1
التاريخ
21/04/1942
الجريدة الرسمية
العدد 3985, 25/04/1942, ص. 9747
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1 تاريخ 21/04/1942
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

ان القاضي العقاري لمنطقة بيروت وجبل لبنان بناء على احكام المواد 19 و20 و21 و22 من القرار 186 الصادر عن فخامة المفوض السامي بتاريخ 15 اذار سنة 1926 المعدلة بالمادة الاولى من القرار 44 ل.ر. تاريخ 20 نيسان سنة 1932 وبناء على محضر اختتام اعمال التحديد والتحرير الموقتة في منطقة بشامون العقارية المؤرخ في 23 اذار سنة 1942 والمعلن عنه بتاريخ اليوم ذاته. وحيث ان مهلة الثلاثين يوما الممنوحة للمالكين, والمجاورين والمعترضين وعلى العموم لجميع ذوي الحقوق لتقديم الاعتراضات والطلبات ولابراز الصكوك والوثائق وتبيان طرق الاثبات التي يدلون بها تأييدا لمدعاهم قد انتهت في اليوم الحادي والعشرين من نيسان سنة 1942 يقرر ختام اعمال التحديد والتحرير نهائيا في المنطقة العقارية المذكورة.

صدر عن بيروت في 21 نيسان سنة 1942 القاضي العقاري لمنطقة بيروت الثانية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1942