المادة 3
مادة 3: تعطي رخص تعاطي مهنة المصور المتجول مديرية الامن العام في بيروت ودوائر الامن العام في سائر المدن تعطى هذه الرخص ضمن الحدود المعينة في المادتين 5 و6 من هذا القرار.
قرار رقم 240 تاريخ 27/04/1942 ملغى ملغى
المادة 3 من قرار رقم 240 تاريخ 27/04/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3993 تاريخ 23/05/1942. الحالة: ملغى.
مادة 3: تعطي رخص تعاطي مهنة المصور المتجول مديرية الامن العام في بيروت ودوائر الامن العام في سائر المدن تعطى هذه الرخص ضمن الحدود المعينة في المادتين 5 و6 من هذا القرار.
المادة 3 من قرار رقم 240 تاريخ 27/04/1942 https://lebaneselegislation.com/text/189701/article/3/