Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 240 تاريخ 27/04/1942 ملغى ملغى

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 240 تاريخ 27/04/1942. نشر في الجريدة الرسمية العدد 3993 تاريخ 23/05/1942. الحالة: ملغى.

المادة 4

مادة 4: يعطى اصحاب العلاقة بطاقة هوية خاصة عليها رسم فوتوغرافي ويجب ان تكون هذه البطاقة لديهم بصورة دائمة وان يبرزوها لدى كل طلب من السلطات المدنية او العسكرية صاحبة الصلاحية

المادة 4 من قرار رقم 240 تاريخ 27/04/1942 https://lebaneselegislation.com/text/189701/article/4/