Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 1195 27/12/1963

انشاء بلدية في قرية القصيبة - قضاء النبطية

قرار رقم 1195 تاريخ 27/12/1963. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 13/01/1964. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
1195
التاريخ
27/12/1963
الجريدة الرسمية
العدد 4, 13/01/1964, ص. 141-142
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 434 تاريخ 02/11/1965 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 1195 تاريخ 27/12/1963
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشأ في قرية القصيبة - قضاء النبطية بلدية جديدة تعرف باسم بلدية القصيبة قوامها ثمانية اعضاء.

المادة 2

مادة 2: يحدد النطاق البلدي لقرية القصيبة وفقا للخرائط المرفقة وهي تكرس النطاق العقاري.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

27 كانون الاول سنة 1963 وزير الداخلية الامضاء: كمال جنبلاط

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1963