المادة 1
مادة 1: يخضع استيراد السكر بنوعه الاحمر والابيض للتعريفة الجمريكة. 17/1/ ا 17/1/ ب 17/1/ ج/ 1 و2 17/1/ د لاجازة مسبقة تعطى من وزارة الاقتصاد الوطني.
قرار رقم 1 تاريخ 04/01/1965 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 1 تاريخ 04/01/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 14/01/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يخضع استيراد السكر بنوعه الاحمر والابيض للتعريفة الجمريكة. 17/1/ ا 17/1/ ب 17/1/ ج/ 1 و2 17/1/ د لاجازة مسبقة تعطى من وزارة الاقتصاد الوطني.
المادة 1 من قرار رقم 1 تاريخ 04/01/1965 https://lebaneselegislation.com/text/189760/article/1/