المادة 2
مادة 2: تحدد نظم الاستيراد والكميات التي يسمح باستيرادها بقرار لاحق يصدر عن وزير الاقتصاد الوطني وفقا لتقرير تضعه مصلحة التجارة.
قرار رقم 1 تاريخ 04/01/1965 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 04/01/1965. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 14/01/1965. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: تحدد نظم الاستيراد والكميات التي يسمح باستيرادها بقرار لاحق يصدر عن وزير الاقتصاد الوطني وفقا لتقرير تضعه مصلحة التجارة.
المادة 2 من قرار رقم 1 تاريخ 04/01/1965 https://lebaneselegislation.com/text/189760/article/2/