المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 2 الصادر بتاريخ 25/4/2002 والقاضي بتشكيل لجنة توجيهية من السادة عبد الله العلي ـ احمد صالح ـ خضر حبيب ـ بدر عيد ـ علي حمود.
قرار رقم 3 20/12/2002
قرار رقم 3 تاريخ 20/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 16/01/2003. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان نائبي الطائفة الاسلامية العلوية في لبنان
استنادا الى القانون 449 تنظيم شؤون الطائفة
الاسلامية العلوية - المادة 8
بناء على نتائج الانتخابات النيابية لعام 2000
يقرران الآتي:
مادة 1: يلغى القرار رقم 2 الصادر بتاريخ 25/4/2002 والقاضي بتشكيل لجنة توجيهية من السادة عبد الله العلي ـ احمد صالح ـ خضر حبيب ـ بدر عيد ـ علي حمود.
مادة 2: تشكل لجنة توجيهية جديدة من السادة: شحادة العلي ـ خضر حبيب ـ كمال الزاهر.
مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/12/2002 النائب أحمد حبوس النائب عبد الرحمن عبد الرحمن
نصوص ذات صلة