Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 3 20/12/2002

اعادة تشكيل لجنة توجيهية جديدة للطائفة الاسلامية العلوية في لبنان

قرار رقم 3 تاريخ 20/12/2002. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 16/01/2003. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
3
التاريخ
20/12/2002
الجريدة الرسمية
العدد 4, 16/01/2003, ص. 273
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 3 تاريخ 20/12/2002
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان نائبي الطائفة الاسلامية العلوية في لبنان

استنادا الى القانون 449 تنظيم شؤون الطائفة

الاسلامية العلوية - المادة 8

بناء على نتائج الانتخابات النيابية لعام 2000

يقرران الآتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 2 الصادر بتاريخ 25/4/2002 والقاضي بتشكيل لجنة توجيهية من السادة عبد الله العلي ـ احمد صالح ـ خضر حبيب ـ بدر عيد ـ علي حمود.

المادة 2

مادة 2: تشكل لجنة توجيهية جديدة من السادة: شحادة العلي ـ خضر حبيب ـ كمال الزاهر.

المادة 3

مادة 3: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/12/2002 النائب أحمد حبوس النائب عبد الرحمن عبد الرحمن

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2002