Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 183 18/12/1985

يتعلق بتخصيص سيارات وآليات بأرقام تسجيل.

قرار رقم 183 تاريخ 18/12/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 23/01/1986. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
183
التاريخ
18/12/1985
الجريدة الرسمية
العدد 4, 23/01/1986, ص. 29
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 183 تاريخ 18/12/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يعد رقم التسلسل 51 في المادة الثانية من القرار رقم 22/1د تاريخ 15/3/1979 على الشكل التالي: رقم الترقيم التسلسل 51 من الرقم 000 900 الى الرقم 999 909 سيارات والاليات المديرية العامة للامن العام. من الرقم 000 910 الى الرقم 999 919 سيارات والاليات المديرية العامة لامن الدولة. والباقي دون تعديل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 18 كانون الاول 1985 وزير الداخلية

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1985