المادة 1
مادة 1: يحدد موعد بدء تطبيق التصميم المحاسبي للمصارف والمؤسسات المالية ابتداء من 1/1/1986, وذلك بدلا من 1/1/1985.
قرار رقم 318 16/12/1985
قرار رقم 318 تاريخ 16/12/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 26/12/1985. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
نصوص ذات صلة