Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 318 16/12/1985

تحديد بدء تطبيق التصميم المحاسبي للمصارف والمؤسسات المالية

قرار رقم 318 تاريخ 16/12/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 26/12/1985. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
318
التاريخ
16/12/1985
الجريدة الرسمية
العدد 50, 26/12/1985, ص. 731
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 318 تاريخ 16/12/1985
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يحدد موعد بدء تطبيق التصميم المحاسبي للمصارف والمؤسسات المالية ابتداء من 1/1/1986, وذلك بدلا من 1/1/1985.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

تاريخ 16 كانون الاول 1985 وزير المالية كميل شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1985