المادة 1
مادة 1: يحدد موعد بدء تطبيق نظام المحاسبية النقدية للمكلفين الافراد على طريقة الربح المقطوع المنصوص عنه في المادة الثانية من المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981, ابتداء من 1/1/1986, وذلك بدلا من 1/1/1985.
قرار رقم 317 12/12/1985
قرار رقم 317 تاريخ 12/12/1985. نشر في الجريدة الرسمية العدد 50 تاريخ 26/12/1985. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يحدد موعد بدء تطبيق نظام المحاسبية النقدية للمكلفين الافراد على طريقة الربح المقطوع المنصوص عنه في المادة الثانية من المرسوم رقم 4665 تاريخ 26/12/1981, ابتداء من 1/1/1986, وذلك بدلا من 1/1/1985.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
تاريخ 12 كانون الاول 1985 وزير المالية كميل شمعون
نصوص ذات صلة