المادة 1
مادة 1: يتألف المجلس الاعلى للبورصة (المعروف فيما يلي باسم المجلس ) وفقا لما هو وارد في المادة 30 من قانون 30 آب سنة 1961 القاضي باعادة تنظيم بورصة بيروت ( والمعروف فيما يلي باسم القانون).
نظام تاريخ 13/01/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من نظام تاريخ 13/01/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يتألف المجلس الاعلى للبورصة (المعروف فيما يلي باسم المجلس ) وفقا لما هو وارد في المادة 30 من قانون 30 آب سنة 1961 القاضي باعادة تنظيم بورصة بيروت ( والمعروف فيما يلي باسم القانون).
المادة 1 من نظام تاريخ 13/01/1962 https://lebaneselegislation.com/text/189994/article/1/