المادة 2
مادة 2: يمارس المجلس الصلاحيات الموكولة اليه بموجب المادة 29 من القانون وبموجب هذا النظام الداخلي والقوانين والانظمة الاخرى التي تخضع لها بورصة بيروت .
نظام تاريخ 13/01/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من نظام تاريخ 13/01/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يمارس المجلس الصلاحيات الموكولة اليه بموجب المادة 29 من القانون وبموجب هذا النظام الداخلي والقوانين والانظمة الاخرى التي تخضع لها بورصة بيروت .
المادة 2 من نظام تاريخ 13/01/1962 https://lebaneselegislation.com/text/189994/article/2/