Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 13/01/1962 لا إلغاء مسجل

المادة 5

المادة 5 من نظام تاريخ 13/01/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 5

مادة 5: على المجلس ان يقترح على وزارة المالية: 1- في مهلة تسعة اشهر, التعديلات التي يرى من المناسب ادخالها على نصوص القوانين والانظمة المتعلقة بصورة مباشرة او غير مباشرة بسوق الاسهم المالية. 2- في مهلة سنة, النصوص المتعلقة بانشاء سوق رسمي للعملات الاجنبية, وفي مهلة سنتين ما يختص منها باحداث بورصة للبضائع. وعلى المجلس ايضا ان يعرض لوزارة المالية, كلما اقتضت الضرورة ذلك, نصوص القوانين والانظمة التي من شأنها المساعدة على حسن سير البورصة وتنمية السوق المالي في البلاد.

المادة 5 من نظام تاريخ 13/01/1962 https://lebaneselegislation.com/text/189994/article/5/