المادة 6
مادة 6: عملا باحكام الفقرة السادسة من المادة 29 من القانون, يتوجب على المجلس ان يراقب سير سوق الاسهم المالية بصورة مستمرة وان يتخذ او يأمر باتخاذ جميع التدابير اللازمة في حال حدوث اية تقلبات غير طبيعية.
نظام تاريخ 13/01/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 6 من نظام تاريخ 13/01/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 24/01/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 6: عملا باحكام الفقرة السادسة من المادة 29 من القانون, يتوجب على المجلس ان يراقب سير سوق الاسهم المالية بصورة مستمرة وان يتخذ او يأمر باتخاذ جميع التدابير اللازمة في حال حدوث اية تقلبات غير طبيعية.
المادة 6 من نظام تاريخ 13/01/1962 https://lebaneselegislation.com/text/189994/article/6/