المادة 1
يفوض المديرون ورؤساء المصالح ورؤساء المناطق بالصلاحيات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار, ويمارس كل منهم الصلاحيات المعطاة له باسمه وعلى مسؤوليته الشخصية, مع مراعاة الانظمة الداخلية النافذة.
قرار رقم 17 16/01/1996
قرار رقم 17 تاريخ 16/01/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.
ان مدير عام مؤسسة كهرباء لبنان,
بناء على المرسوم رقم 3201 تاريخ 24/02/1993
بناء على المرسوم رقم 10479 تاريخ 20/07/1968 (تخويل مدير عام مصلحة كهرباء لبنان حق تفويض امضائه وبعض صلاحياته الى مرؤوسيه),
بناء على المرسوم رقم 4517 تاريخ 13/12/1972 (النظام العام للمؤسسات العامة),
يقرر ما يأتي:
يفوض المديرون ورؤساء المصالح ورؤساء المناطق بالصلاحيات المحددة في الجدول المرفق بهذا القرار, ويمارس كل منهم الصلاحيات المعطاة له باسمه وعلى مسؤوليته الشخصية, مع مراعاة الانظمة الداخلية النافذة.
يعمل بهذا القرار اعتبارا من اليوم الذي يلي نشره في الجريدة الرسمية ولغاية 31/12/1996
بيروت في 16 كانون الثاني 1996 المدير العام مهيب عيتاني
نصوص ذات صلة