Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 9 17/01/1996

انشاء جمعية تعاونية زراعية في حدث بعلبك

قرار رقم 9 تاريخ 17/01/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 8 تاريخ 22/02/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
9
التاريخ
17/01/1996
الجريدة الرسمية
العدد 8, 22/02/1996, ص. 281/282
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 9 تاريخ 17/01/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ

15/12/1995

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في البقاع جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية العامة في حدث بعلبك". مدتها: /99/ تسع وتسعون سنة نطاق عملها: منطقة حدث بعلبك العقارية مركزها: حدث بعلبك مسؤوليتها: محدودة رأسمالها: الاساسي: /3,000,000/ل.ل. ثلاثة ملايين ليرة لبنانية. التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بان تعمل على: 1- حفر الابار الارتوازية واصلاح اقنية الري 2- استصلاح الاراضي الزراعية واستعمالها في زراعة كروم عنب المائدة 3- شق الطرق الزراعية ومساعدة الزراعة القائمة في الاعتماد على سوق تصريف مدروس 4- تشجيع وتطوير تربية المواشي على انواعها 5- تشجيع وتحديث تربية النحل حسب الطرق العلمية والفنية الحديثة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 كانون الثاني 1996 المدير العام للتعاونيات المهندس انطوان شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996