Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 4 12/01/1996

انشاء جمعية تعاونية زراعية في عقتانيت - قضاء صيدا

قرار رقم 4 تاريخ 12/01/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/1996. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
4
التاريخ
12/01/1996
الجريدة الرسمية
العدد 4, 25/01/1996, ص. 194/195
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 4 تاريخ 12/01/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان المدير العام للتعاونيات,

بناء على المرسوم رقم 3861 تاريخ 02/05/1987

بناء على المادة التاسعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 17199 تاريخ 18/08/1964

المعدلة بالمادة الرابعة من مشروع القانون الموضوع

موضع التنفيذ بالمرسوم رقم 3508 تاريخ 29/06/1972

بناء على المرسوم رقم 2989 تاريخ 17/03/1972

بناء على طلب الانشاء المقدم الى المديرية العامة

للتعاونيات,

بناء على مقررات الجمعية التأسيسية المنعقدة بتاريخ

23/12/1995

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تؤسس في عقتانيت - قضاء صيدا جمعية تعاونية زراعية تدعى: "الجمعية التعاونية الزراعية في عقتانيت وجوارها" مدتها: /99/ تسع وتسعون سنة نطاق عملها: عقتانيت مسؤوليتها: محدودة رأسمالها الاساسي: /2,300,000/ل.ل. مليونان وثلاثماية الف ليرة لبنانية التدني في الرأسمال السهمي: لا يجوز ان يتدنى الرأسمال السهمي عن 50% من قيمة الرأسمال السهمي المكتتب به. اغراضها: تهدف التعاونية الى تحسين اوضاع اعضائها الاقتصادية والاجتماعية وذلك بأن: 1- تأمين الوسائل الحديثة لحراثة الاراضي 2- تأمين الاسمدة والادوية الزراعية بسعر الكلفة 3- شق الطرقات الزراعية 4- تصريف الانتاج في الاسواق الداخلية والخارجية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 12 كانون الثاني 1996 المدير العام للتعاونيات المهنس انطوان شمعون

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996