Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 20 12/01/1996

تعديل لائحة اختصاصات طب الاسنان ومددها

قرار رقم 20 تاريخ 12/01/1996. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 25/01/1996. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 2. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
20
التاريخ
12/01/1996
الجريدة الرسمية
العدد 4, 25/01/1996, ص. 182/184
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 623 تاريخ 25/06/2010 (the text)
قرار رقم 592 تاريخ 01/10/2003 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 20 تاريخ 12/01/1996
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الصحة العامة,

بناء على المرسوم رقم 6812 تاريخ 25/05/1995

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 74/83 تاريخ 09/09/1983 (تنظيم ممارسة مهنة طب الاسنان في لبنان) لا سيما المادة الثانية عشرة منه,

بناء على المرسوم رقم 3097 تاريخ 25/01/1993 (تحديد مهام وصلاحيات لجنة اختصاص طب الاسنان ومدة ولايتها ونظام عملها واجتماعاتها وتعويضات رئيسها واعضائها),

بناء على طلب لجنة اختصاص طب الاسنان في جلستها المنعقدة بتاريخ 27/12/1995

بناء على اقتراح مدير عام الصحة العامة,

بعد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 70/95-96 تاريخ 08/01/1996)

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 623 / 2010 )

عدلت لائحة اختصاصات طب الاسنان ومددها المحددة بموجب القرار 20/1 تاريخ 12/1/1996 ( تعديل لائحة اختصاصات طب الاسنان ومددها ) وفقا لاحكام القانون 485 تاريخ 12/12/2002 ( تنظيم ممارسة مهنة طب الاسنان في لبنان ) واصبحت كما هي مدرجة في الجدول المرفق بهذا القرار والمعتبر جزءا لا يتجزأ منه.

المادة 2

(عدلت بموجب قرار 623 / 2010 )

يعفى اطباء الاسنان الذين بدأوا تخصصهم في الجامعات قبل نفاذ هذا القرار من عدد السنوات المفروضة بموجبه ويطبق عليهم عدد السنوات المدرجة في جدول اختصاصات طب الاسنان الصادر بالقرار رقم 20/1 تاريخ 12/1/1996 ( تعديل لائحة اختصاصات طب الاسنان ومددها ).

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.

بيروت في 12 كانون الثاني 1996 وزير الصحة العامة مروان حماده

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1996