المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير مصلحة الهندسة المهندس السيد جورج رياشي, اثناء غياب المحافظ, توقيع المعاملات التالية المتعلقة بالوسط التجاري: - الانذارات والقرارات المتعلقة بهدم واخلاء الابنية التي تشكل خطرا على الغير. - المعاملات المستعجلة والطارئة.
قرار رقم 40 18/01/1983
قرار رقم 40 تاريخ 18/01/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 27/01/1983. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: يفوض الى مدير مصلحة الهندسة المهندس السيد جورج رياشي, اثناء غياب المحافظ, توقيع المعاملات التالية المتعلقة بالوسط التجاري: - الانذارات والقرارات المتعلقة بهدم واخلاء الابنية التي تشكل خطرا على الغير. - المعاملات المستعجلة والطارئة.
مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 18 كانون الثاني سنة 1983 الامضاء: متري النمار
نصوص ذات صلة