المادة 1
مادة 1: يفوض الى مدير مصلحة الهندسة المهندس السيد جورج رياشي, اثناء غياب المحافظ, توقيع المعاملات التالية المتعلقة بالوسط التجاري: - الانذارات والقرارات المتعلقة بهدم واخلاء الابنية التي تشكل خطرا على الغير. - المعاملات المستعجلة والطارئة.
قرار رقم 40 تاريخ 18/01/1983 لا إلغاء مسجل
المادة 1 من قرار رقم 40 تاريخ 18/01/1983. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 27/01/1983. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 1: يفوض الى مدير مصلحة الهندسة المهندس السيد جورج رياشي, اثناء غياب المحافظ, توقيع المعاملات التالية المتعلقة بالوسط التجاري: - الانذارات والقرارات المتعلقة بهدم واخلاء الابنية التي تشكل خطرا على الغير. - المعاملات المستعجلة والطارئة.
المادة 1 من قرار رقم 40 تاريخ 18/01/1983 https://lebaneselegislation.com/text/190214/article/1/