Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7506 13/01/2000

لائحة المصارف

قرار رقم 7506 تاريخ 13/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 27/01/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7506
التاريخ
13/01/2000
الجريدة الرسمية
العدد 4, 27/01/2000, ص. 428-430
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7583 تاريخ 20/05/2000 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7506 تاريخ 13/01/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما

المادة 136 فقرتها الثانية منه

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة المصارف المسجلة حسب الاصول: 1­ -فرنسبنك­ ش .م.ل. 2­ -بنكا دي روما. 3­ -بنك مصر لبنان ش .م.ل. 4- 5­ -البنك العربي ش .م.ع 6­ -بنك ناسيونال دي باريس "انتركونتيننتال". 7­ -بنك اتش اس بي سي الشرق الاوسط. 8­ -الشركة المصرفية اللبنانية ش .م.ل. 9­ -مصرف الرافدين 10- البنك اللبناني الفرنسي ش .م.ل. 11­ -البنك اللبناني للتجارة ش .م.ل. 12­ -البنك التجاري للشرق الادنى ش .م.ل. 13­ -كريدي ليونيه­ لبنان ش .م.ل. 14­ بنك لبنان والمهجر ش .م.ل. 15- 16­ بنك فدرال لبنان ش .م.ل. 17­ -البنك الاهلي التجاري السعودي 18­ 19­ -الشركة العامة اللبنانية الاوروبية المصرفية ش .م.ل. 20­ -بنك هولندا العام امرو 21- 22­ -بنك البحر المتوسط ش .م.ل. 23­ 24- 25- 26- 27­ -بنك سرادار ش.م.ل. 28­ -بنك بيروت والبلاد العربية ش .م.ل. 29- 30­ بنك اللاتي ش .م.ل. 31­ 32­ -بنك بيروت الرياض ش .م.ل. 33­ -بنك عوده للاعمال ش .م.ل. 34­ -المصرف التجاري السوري اللبناني ش .م.ل. 35­ -بنك فرعون وشيحا ش .م.ل. 36­ -بنك الاعتماد الوطني ش .م.ل. 37­ 38­ 39­ -بنك بيبلوس ش .م.ل. 40- 41­-مصرف الاسكان ش .م.ل. 42- 43­ بنك التمويل ش .م.ل. 44­ البنك اللبناني الكندي ش .م.ل. 45- 46- 47- 48­ -بنك الصناعة والعمل ش .م.ل. ' 49­ -البنك الاهلي الاردني 50- 51- 52­ بنك انتركونتيننتال لبنان ش .م.ل. 53­ الاعتماد اللبناني ش .م.ل. 54- 55- 56­ -بنك عوده ش .م.ل. 57­ 58­- بنك الكويت والعالم العربي ش .م.ل. 59- 60- 61- 62­ مصرف شمال افريقيا التجاري ش .م.ل. 63­ البنك اللبناني السويسري ش.م.ل 64- 65- 66- 67­ بنك صادرات ايران 68­ الشركة الجديدة لبنك سوريا لبنان ش .م.ل. 69­ 70- 71­ البنك المتحد للاعمال ش .م.ل. 72- 73­ بنك الكويت الوطني (لبنان) ش .م.ل. 74­ 75­ بنك بيروت ش.م.ل. 76­ البنك المتحد للسعودية ولبنان ش .م.ل. 77­ 78­ 79­ 80­ جمال ترست بنك ش .م.ل. 81­ بنك الانعاش ش .م.ل. 82­ 83­ 84­ بنك لبنان والكويت ش .م.ل. 85­ حبيب بنك ليمتد 86­ 87­ البنك اللبناني المتحدش. م. ل. 88­ 89­ 90­ البنك العربي الافريقي الدولي 91- 92­ بنك البقاع ش .م.ل. 93­ بيمو­ البنك الاوروبي للشرق الاوسط ش .م.ل. 94­ بنك لبنان والخليج ش .م.ل. 95­ البنك السعودي اللبناني ش .م.ل. 96- 97- 98- متروبوليتان بنك ش .م.ل. 99- 100­ اميركان اكسبرس بنك ليمتد '' 101- بنك الموارد ش .م.ل. 102- 103- الاعتماد المصمرفي ش .م.ل. 104­ بنك الاعتماد المتحد ش.م.ل. 105­ بنك المدينة ش .م.ل. 106- بنك ويدج الشرق الاوسط ش.م.ل. 107- 108­ فرست ناشونال بنك ش .م.ل. 109­ بنك البركة لبنان ش .م.ل. 110­ بنك الشرق الاوسط وافريقيا ش .م.ل. 111­ بنك لبنان والمهجر للاعمال ش .م.ل. 112­ اي.ان.جي.بنك ن.ف. 113­ بنك البحر المتوسط للاستثمار ش .م.ل. 114­ بنك الاعتماد اللبناني للاستثمار ش .م.ل. 115­ سيتي بنك ن.أ. 116- 117­ ذي بنك اوف نوفا سكوتيا 118­ البنك العربي للاعمال ش .م.ل. 119­ بنك ناسيونال دي كندا 120­ بنك القاهرة عمان '

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 13 كانون الثاني 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000