Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7507 13/01/2000

لائحة المؤسسات المالية

قرار رقم 7507 تاريخ 13/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 27/01/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. نصوص لاحقة مسجلة كمعدلة له: 1. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7507
التاريخ
13/01/2000
الجريدة الرسمية
العدد 4, 27/01/2000, ص. 430-431
الحالة
لا إلغاء مسجل
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 7642 تاريخ 18/08/2000 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7507 تاريخ 13/01/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على قانون النقد والتسليف لا سيما

المادة 181 فقرتها الثانية منه

يقرر ما ياتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة المؤسسات المالية المسجلة حسب الاصول: 1­ المؤسسة المالية العربية ش .م.ل. 2­ شركة الاستثمار التجارية ش .م.ل. 3- 4- 5­ الاعتماد التجاري والعقاري ش .م.ل. 6­ سوجيليز لبنان ش .م.ل. 7­ مؤسسة الاستثمارات المالية ش .م.ل. 8­ شركة لبنان المالية ش .م.ل. 9­ المؤسسة المالية بيمو ش .م.ل. 10­ فيدوس ش .م.ل. 11­ كابيتال انفستمنت سرفيسز ش .م.ل. 12­ شركة ليبانون انفست ش .م.ل. 13­ برايم فايننس ش .م.ل. 14­ كريدي اغريكول اندوسويس لبنان ش .م.ل 15­ باريبا يو ك ليمتد 16­ ج. هنري شرودر وشركاه ش .م.ل. 17­ سرادار المالية ش .م.ل. 18­ فاينانشل فوندز ادفايزرز انترناشيونال ش .م.ل. 19­ ميدل ايست كبيتال غروب (ام.اي.سي.جي) ش .م.ل. 20- 21­ سي.سي.اف. فينانس الشرق الاوسط ش .م.ل. 22­ اللايد بيزنس انفستمنت كوربوريشن ش .م.ل. (ابيكورب). 23­ ب.ل.س فايننس ش .م.ل. 24­ حلاوي انفستمنت تراست ش .م.ل. 25­ المركز المالي ش .م.ل. 26­ الاعتماد المالي ش .م.ل. 27­ شركة كفالات ش .م.ل.­ كفالة قروض المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 13 كانون الثاني 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000