Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 7508 13/01/2000

لائحة مؤسسات الوساطة المالية

قرار رقم 7508 تاريخ 13/01/2000. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 27/01/2000. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
7508
التاريخ
13/01/2000
الجريدة الرسمية
العدد 4, 27/01/2000, ص. 431
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7508 تاريخ 13/01/2000
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان

بناء على القانون رقم 5200 تاريخ 06/06/1996

لا سيما المادة الاولى منه.

وبناء على القرار رقم 6213 تاريخ 28/06/1994

المتعلق بمؤسسات الوساطة المالية

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تنشر كما يلي لائحة مؤسسات الوساطة المالية المسجلة حسب الاصول: 1­ ميريل لينش , بيرس , فينز اند سميث (ميدل ايست) ش .م.ل. 2­ اس .سي. اس بيروت ش .م.ل. 3­ الشركة العالمية للاستثمار ش .م.ل. 4­ انفستا فايننشال بلاننغ سرفيسز ش .م.ل. 5­ الشركة العربية الدولية لللانماء والاستثمار ش .م.ل.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 13 كانون الثاني 2000 حاكم مصرف لبنان رياض توفيق سلامه

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

2000