المادة 2
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره على باب وزارة المالية ومصلحة الجمارك ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
قرار رقم 30 تاريخ 20/01/1953 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 30 تاريخ 20/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/1953. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره على باب وزارة المالية ومصلحة الجمارك ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
المادة 2 من قرار رقم 30 تاريخ 20/01/1953 https://lebaneselegislation.com/text/190270/article/2/