المادة 1
مادة 1: تعطل الكحول المتيلية, باستثناء ما هو معد منها للطائرات , بمزجها بالمركب التالي لكل 1000 جزء منها: المادة النسبة
نيتروبنزين 1 جزء نفتالين 1 جزء اسيتون 1 ٍ ازرق المتيلين 0,5 ٍ
قرار رقم 30 20/01/1953
قرار رقم 30 تاريخ 20/01/1953. نشر في الجريدة الرسمية العدد 4 تاريخ 28/01/1953. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
مادة 1: تعطل الكحول المتيلية, باستثناء ما هو معد منها للطائرات , بمزجها بالمركب التالي لكل 1000 جزء منها: المادة النسبة
نيتروبنزين 1 جزء نفتالين 1 جزء اسيتون 1 ٍ ازرق المتيلين 0,5 ٍ
مادة 2: يعمل بهذا القرار فور نشره على باب وزارة المالية ومصلحة الجمارك ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20 ك2 سنة 1953 الامضاء: جورج حكيم
نصوص ذات صلة