Read this page in English
جميع التشريعات

قرار رقم 164 18/09/1981

قبول معاهد وجامعات هندسية في الخارج

قرار رقم 164 تاريخ 18/09/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 08/10/1981. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.

النوع
قرار
الرقم
164
التاريخ
18/09/1981
الجريدة الرسمية
العدد 40, 08/10/1981, ص. 648
الحالة
لا إلغاء مسجل
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 164 تاريخ 18/09/1981
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

قبول الكليات والمعاهد والجامعات الهندسية الرومانية التالية:

1- جامعة بوخارست

2- معهد النفظ والغاز في بلويشت

3- جامعة ياش

4- جامعة تيميشوارا

5- جامعة كلودج

6- جامعة غالاتس

المادة 2

اعتبارا من القرار شاملا للطلاب الذين نالوا شهاداتهم من هذه الكليات والمعاهد والجامعات في السابق.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الشياح في 18/9/1981 وزير الاشغال العامة والنقل الياس هراوي

نصوص ذات صلة

نصوص أخرى من السنة نفسها.

1981