المادة 1
قبول الكليات والمعاهد والجامعات الهندسية الرومانية التالية:
1- جامعة بوخارست
2- معهد النفظ والغاز في بلويشت
3- جامعة ياش
4- جامعة تيميشوارا
5- جامعة كلودج
6- جامعة غالاتس
قرار رقم 164 18/09/1981
قرار رقم 164 تاريخ 18/09/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 08/10/1981. عدد المواد: 3. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
قبول الكليات والمعاهد والجامعات الهندسية الرومانية التالية:
1- جامعة بوخارست
2- معهد النفظ والغاز في بلويشت
3- جامعة ياش
4- جامعة تيميشوارا
5- جامعة كلودج
6- جامعة غالاتس
اعتبارا من القرار شاملا للطلاب الذين نالوا شهاداتهم من هذه الكليات والمعاهد والجامعات في السابق.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الشياح في 18/9/1981 وزير الاشغال العامة والنقل الياس هراوي
نصوص ذات صلة