المادة 1
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثالثة للقرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/79 يسمح باستيراد البطيخ الاخضر (البند الجمركي 8/9/11) من الجمهورية العربية السورية دون اجازة مسبقة, وذلك اعتبارا من 15 ايلول سنة 1981 وحتى نهاية 31/12/1981 ضمنا.
قرار رقم 105 09/09/1981
قرار رقم 105 تاريخ 09/09/1981. نشر في الجريدة الرسمية العدد 40 تاريخ 08/10/1981. عدد المواد: 2. لا إلغاء مسجل في مصادرنا. النص باللغة العربية كما نشر.
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 3592 تاريخ 25/10/1980
بناء على المرسوم رقم 8371 تاريخ 30/12/1961 المتعلقة بتنظيم
وزارة الزراعة .
بناء على القرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/1979 المتعلق بتنظيم
الروزنامة الزراعية .
وبناء على اقتراح المدير العام لوزارة الزراعة بالوكالة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: خلافا لاحكام المادة الثالثة للقرار رقم 39/1 تاريخ 6/10/79 يسمح باستيراد البطيخ الاخضر (البند الجمركي 8/9/11) من الجمهورية العربية السورية دون اجازة مسبقة, وذلك اعتبارا من 15 ايلول سنة 1981 وحتى نهاية 31/12/1981 ضمنا.
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9/9/1981 وزير الزراعة مصطفى درنيقه
نصوص ذات صلة